فصل: بيع الأرض الموقوفة على مسجد معين لإعمار مسجد آخر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استغلال الأرض الموقوفة لتوسعة المسجد لإنشاء دورات مياه للمسجد:

الفتوى رقم (19864)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية منطقة الرياض عبدالله بن مفلح الحامد برقم (6883/ 19/ 6/ ض) وتاريخ 15/ 5/ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3177) وتاريخ 30/ 5/ 1418هـ، وقد تضمن طلب فضيلته النظر في الاستدعاء المقدم من إمام مسجد ابن سند بحلة العويدة بشارع الريس بمدينة الرياض والذي يطلب فيه تحويل الأرض الموقوفة من أحد المحسنين لتوسعة المسجد إلى دورة مياه للمسجد، وتوسعة وتحسين مدخل المسجد الشمالي.
وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على التقرير المرفق بها الذي أعدته اللجنة المكونة لهذا الغرض، والتي اشترك فيها كل من: مراقب المساجد بمنطقة الرياض عبدالله بن عيار العصيمي والباحث بإدارة الأوقاف خالد بن علي الشليل والمهندس بإدارة المشروعات م. محمد أبو ضباع وقد جاء في تقريرها ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فبناء على خطاب فضيلة مدير عام فرع الوزارة رقم (4417) وتاريخ 25/ 3/ 1418هـ، والقاضي بتشكيل لجنة مكونة من مهندس بإدارة المشروعات ومراقب مساجد شارع الريس، وباحث من إدارة الأوقاف لدراسة الطلب المقدم لتحويل الأرض المتبرع بها لتوسعة مسجد ابن سند بشارع الريس لتكون دورة مياه. وعليه فقد وقفت اللجنة على المسجد والأرض المذكورة وتبين لها الآتي:
1- المسجد في حاجة ماسة لتوسعة أو بناء دورات مياه كبيرة وجديدة.
2- أغلب جماعة المسجد من المقيمين من عدة جنسيات، مما يؤكد حاجة المسجد لدورة مياه كبيرة.
3- مساحة المسجد متوسطة وتبلغ حوالي 260 م2.
4- لا بد من تخصيص مدخل للمسجد بعرض لا يقل عن مترين شرق القطعة المتبرع بها، حتى يكون مدخل المسجد واسعا، وخصوصا أن المدخل الجنوبي ضيق ومن عمق المسجد.
5- يوجد حاليا دورة مياه لا تفي بالمطلوب، بطول (3.20 × 3 م) بعدد 3 حمامات صغيرة، وأربع مغاسل للوضوء.
6- توصي اللجنة بتحسين مدخل المسجد الشمالي من جهته الشرقية، وذلك ببناء حائط؛ لأن شرق المدخل الشمالي بيت طين ومتعرج وسيئ للغاية.
وعليه فإن اللجنة توصي بتحويل الأرض المتبرع بها توسعة للمسجد لتكون دورة مياه؛ لأن المسجد في حاجة لدورة مياه مع عدم الحاجة لتوسعة المسجد، هذا ما تراه اللجنة وتوصي به، وبطيه الرسم المقترح من اللجنة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من استغلال الأرض الموقوفة لتوسعة مدخل المسجد الشمالي من جهة الشرق، نظرا لضيق المدخل الحالي وتعرجه، وجعل باقي الأرض دورة مياه للمسجد تفي بالغرض؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، ولتعذر الاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد المسقوف؛ لما ذكر في التقرير أعلاه، ولما ذكره الباحث العلمي بهذه الرئاسة عبدالعزيز بن عتيق المواش بعد أن صلى بالمسجد المذكور أحد الفروض، واطلع على موقع الأرض الموقوفة، فأفاد بأن المسجد ليس بحاجة لتوسعته، حيث إن المسقوف يبقى منه أكثر من النصف لا يصلى فيه، إضافة إلى أن للمسجد سرحة مظللة تقارب مساحتها مساحة المسقوف، فالاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد محدودة، ولما ذكره أيضا بأنه يترتب على إدخال هذه الأرض في المسجد المسقوف اختلال الصفوف في الطول والقصر، حيث إن هذه الأرض الموقوفة المتبرع بها للمسجد تلاصق المسجد المسقوف في جزء يقارب النصف من ضلعه الشمالي، مما يلي الشرق وليست ملاصقة لجميع المسقوف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.اقتطاع جزء من الأرض المخصصة لبناء المسجد لمشاريع خيرية أخرى:

الفتوى رقم (19583)
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (784) وتاريخ 25/ 3/ 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
حيث لا يخفى على سماحتكم أن أهل حي العقيق شمال مدينة الرياض قد طلبوا من أمانة مدينة الرياض إعطاءهم موقع مسجد وسكن للإمام والمؤذن، من المرفق العام حسب الكروكي المرفق، وقد لبت الأمانة طلبهم وتنازلت عن مساحة أربعة آلاف ومائتين وخمسين مترا، وقد تقدم فاعل خير يريد بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، وحيث إن أرض المسجد كبيرة جدا وطلب فاعل الخير أن نتنازل له عن مساحة ألف وخمسمائة متر 30 × 50 = 1500م، لقاء بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، حيث يرغب فاعل الخير مستقبلا استثمار المساحة المذكورة أعلاه في تفطير الصوام وتحفيظ القرآن وصيانة المسجد، لذلك نرجو فتوانا في ذلك أمد الله في عمر سماحتكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب تخصيص المساحة كلها لبناء المسجد وبيوته ومرافقه عليها، ولا يجوز اقتطاع شيء منها لغرض آخر؛ لأنها لما خصصت للمسجد ومرافقه أصبحت خاصة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.بيع الأرض الموقوفة على مسجد معين لإعمار مسجد آخر:

الفتوى رقم (12875)
س: أفيدكم بأني قد استفسرتكم في الحوش الذي أراد صاحبه بأن يكون مسجدا في حي وادي النمل بالطائف وقد قدم صاحبه على وزارة الأوقاف ولم تقم الأوقاف بتعميره، حيث إنه لم يوجد لديه صك ولا رخصة بناء، بالاعتذار بأنه يوجد مساجد في الحي الذي هو فيه الحوش، فأراد صاحبه أن يبيعه على شخص آخر، والشخص يريد أن يوسع منزله فيه، ويريد صاحبه أن يبني بقيمته مسجدا آخر أو يجعل القيمة في سبيل الخير، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، جاز بيع الحوش، وتعين وضع ثمنه في مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تصرف ناظر الوقف بالبيع أو البدل:

الفتوى رقم (4954)
س: لي وصلة أرض زراعية في بلدة الشقيق ملكتها بالشراء وقد أقمتها بالحرث والزرع، غير أنني في عام 1370هـ أوقفت هذه الأرض، وتلفظت قائلا: إن هذه الأرض فهي بعد وفاتي وقف على مسجد قرية المنقطعة التي هي مسقط رأسي وعلى بئرها في رشاء ودلو، إلا أن المسجد المشار إليه قام فاعل خير بعمارته عمارة مسلح على الطراز الحديث، بعدما كانت عمارته سابقا من القش، وكذا البئر أقامتها الحكومة أيدها الله، وجعلت لها شبكة للبلدة وبعض ضواحيها، مع العلم أن الأرض المشار إليها أصبحت دامرة بأسباب غيابي عنها، ومن مدة طائلة لم يستفد منها بشيء، وقد عزمت أن أبيعها بمبلغ عشرين ألف ريال في الوقت الحاضر، وأبني بقيمتها مسجدا في القرية التي أنا ساكن بها، وهي قرية قبيلة الغبشة غير أنني توقفت حتى نعرض الموضوع على سماحتكم، لذا نرجو إرشادنا بما ترونه، وفقكم الله لكل ما فيه الخير والصلاح.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجوز لك بيع الأرض المذكورة، وتصرف ثمنها في تعمير المسجد الذي ذكرت، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية في بلدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (820)
س6: رجل عنده قطعة أرض زراعية، وهي وقف للمسجد، وهي بجنب القرية، واحتاجها من هي بيده ليبني فيها بيتا، وينقل الطين بطين أحسن وأكثر، فطين السابق الوقف كان غير سقاء، البدل سقاء على البئر، فهل ما ذكر جائز أم غير جائز؟
ج6: إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع